كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل لتجارة الهواتف المحمول) بسابقة تعرفه على (أحد الأشخاص) من خلال إحدى مواقع التسوق الإلكترونى، وأن الأخير عرض عليه شراء هاتفين محمول، وإتفقا على التقابل بدائرة القسم لشرائهما وفور وصوله وبحوزته مبلغ مالى، فوجئ بحضور عدد (4 أشخاص) يستقلون مركبة "توك توك"، واصطحبوه لقطعة أرض فضاء كائنــــة بدائرة القسم، وقاموا بإلقاء"مسحوق الشطة" على وجهه فى محاولة منهم لسرقته، إلا أنه قام بالإستغاثة فلاذوا بالفرار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، حال إستقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم "مستأجرة "بالمنطقة المُشار إليها وبحوزة أحدهم كيس بداخله "مسحوق الشطة"، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدوها ، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين وقيام أحدهم بإستدراج ضحاياهم من خلال إحدى مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيامهم بعرض هواتف محمولة للبيع ، وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوموا بإلقاء مسحوق الشطة المضبوط بحوزتهم على وجوههم وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية. فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة