تضمن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ضوابط خاصة بشأن حل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في حال عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون، إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادتين 15،16 من هذا القانون، تمادى الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادتين 46' 48 من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.
تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية، قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائي مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التي أدت إلى حل مجلس الإدارة وفقًا لحكم المادة (47) من هذا القانون أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التى قضى بحلها ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضوًا بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.
وللوزير المختص بقرار يصدر منه إيقاف النشاط المخالف مؤقتًا وتشكيل لجنة من الجهة الإدارية أو من غيرها لإدارة نشاط معين لحين صدور حكم المحكمة، وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو إلى مجلس إدارتها مخالفات رفعت في شأنها دعوى لعزل مجلس الإدارة أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقى تمويل أجنبى أو الحصول على دعم من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لحين صدور حكم المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة