قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم من هيئة النيابة الإدارية والمتضمن محاكمة صيدلي مكلف رفض استلام قرار تكليفه، وبطلان قرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية.
وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده، تم تكليفه للعمل بالهيئة العامة للتأمين الصحي بفرع القاهرة بالقرار رقم 279 لسنة 2006، بيد أنه امتنع عن استلام العمل برغم إخطاره بضرورة الحضور لاستلام العمل المُكلف به، الأمر الذي حدا بالهيئة المذكورة إلى إبلاغ النيابة الإدارية للتحقيق معه في واقعة امتناعه عن استلام العمل المُكلف به، وقدمت لها أوراق القضية برقم 313 لسنة 2006 ــ نيابة الصحة ــ القسم الثاني، وبادرت النيابة باستدعائه للتحقيق معه بكتابها المُسجل بعلم الوصول رقم 2084 في 1-9-2006 على محل إقامته.
وأضافت المحكمة، أن الإخطار ارتد للنيابة مرة أخرى، ولم يثبت توقيعه بالعلم على كتاب النيابة الإدارية المُرسل إليه، ولم يحضر للتحقيق معه، فاعتبرته النيابة الإدارية تنازلًا منه عن حقه في الدفاع عن نفسه، ثم باشرت التحقيق في غيبته ثم خلصت منها إلى إحالته إلى المحكمة التأديبية المختصة لمحاكمته تأديبيًا عما نُسب إليه بتقرير الاتهام.
واستكملت المحكمة، «وإذ أجدبت الأوراق من ثمة دليل يفيد وصول الإخطار المُرسل إلى المطعون ضده للتحقيق معه أمام النيابة الإدارية إلى علمه أو أنه أُعلن به إعلانًا صحيحًا، أو توقع منه بما يُفيد العلم به، فمن ثم تكون هذه التحقيقات قد تمت في غيبة المطعون ضده بالمخالفة للقانون، الأمر الذي تغدو معه مشوبة بالبطلان وهو ما يؤدي إلى بطلان قرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية تبعًا لذلك وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فيما قضى به ببطلان قرار إحالة المطعون ضده إلى المحكمة التأديبية فإنه يكون قد صدر متفقًا وأحكام القانون ولا مطعن عليه ويغدو الطعن الماثل جديرًا بالرفض».