"عشت عامين فى عذاب بسبب عصبيه زوجى المبالغ فيها، لم أتخيل أن طباع زوجى ستدمر زواجنا، ورغم إنجابى منه طفلين توأم إلا أنه ثار وطردنى من منزلى وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطلقنى مرتين لدى مأذون والمرة الثالثة رفض توثيقها".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء إقامتها دعوى إثبات طلاق، ودعوى متجمد نفقات بـ90 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة:" حررت بلاغ ضده اتهمته بسرقة حقوقى الشرعية من مصوغات ومنقولات ورفضه تطليقى رسميًا وتعليقى، واكتشفت استحالة العشرة بيننا بعد أن جمعنا منزل واحد، بسبب عصبيه زوجى الجنونية لدرجة دفعته للتعدى على ضربا".
وتابعت:" مكثت بمنزل أهلى شهور أبحث عن حقوقى بعد محاولته إجبارى على العودة له رغم طلاقنا، ولاحقنى بالتهديد بشكل مستمر، بخلاف عصبيته المفرطة، وابتزازه لى، وعندما رفض ثار على وكاد أن يتسبب بإيذائي".
وأكدت بدعواها: "قدمت مستندات تثبت إلحاقه الضرر بى، فكان يلقى يمين الطلاق ثم يطالبنى العودة له غصبا، حتى فاض بى الكيل وعجزت عن تحمل عنفه، وقررت إثبات تطليقه لى والهروب من جحيم الحياة برفقته".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة