" عشت 8 سنوات في عذاب مع زوجتي، بسبب إصرارها علي السطو علي ممتلكاتي، وقيامها بالإساءة لي أكثر من مرة حال رفضي تنفيذ طلباتها، لأضطر الهروب من مسكن الزوجية برفقة الطفلين بسبب التهديدات التي تعرض لها لإجباري التنازل عن الشقة لصالحها".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالب فيها بإثبات نشوزها وإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" أثبت خروجها عن طاعتي والإساءة لي والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدم بها للمحكمة، بعد إلحاقها بي عدة إصابات خطيرة بي برفقة عائلتها بعد تعديهم علي بالضرب بخلاف رسائل التهديد، مما دفعني لترك مسكن الزوجية بسبب خوفي علي حياتي منها وعائلتها".
وتابع الزوج:" اصطحبت الطفلين معي بسبب علمي أن كل ما يهم زوجتي المال وأنها لا ترغب في حضانة الأطفال بعد مساومتها لي أكثر من مرة علي المال مقابل الأطفال، للاسف حظى التعيس هو من أوقعنى في قبضتها فكانت لا تتكلم وعائلتها إلا بيديهم، وهو ما سبب لي ضرر بالغ بسبب الفضائح التي كانوا يرتكبوها في حقي بالمنطقة السكنية التي أقيم فيها".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة