أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد زواج دام 5 سنوات، واتهمته بسرقة حقوقها الشرعية، والامتناع عن سداد النفقات لتصل متجمد حقوقها الشرعية وطفليها لـ 70 ألف جنيه خلال 3 شهور، لتؤكد:"زوجي طردني من مسكن الزوجية ورفض رعاية أطفاله".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"زوجي قرر أن ينتقم مني – واستخدم حقوق أولادي- للي ذراعي وإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي، وإصراره على تطليقي بعد أن أوقع تنازل كتابي لإبراءه".
وأضافت: "طردني من مسكن الزوجية، وجعلني ملاحقة بالاتهامات الكيدية من عائلته، واتهمني بالخروج عن طاعته والنشوز لإسقاط حقوقي الشرعية، ورفض زوجي كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا وتخلف عن سداد أجر المسكن والنفقة والعلاج، مما دفعني لتقديم ما يفيد بيسر حالته وفقا لتحريات الدخل".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة