إحالة صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الجيزة للمحاكمة

الخميس، 06 يونيو 2024 02:36 م
إحالة صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الجيزة للمحاكمة محكمة - أرشيفية
كتب: أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت النيابة العامة بالجيزة صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الجيزة للمحاكمة الجنائية.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة فى ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بالجيزة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام حداد مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها متخذًا من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزته (بندقية خرطوش - 4 فرد محلى - طلقات لذات العيار - أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع) بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة