قانون المرور يحدد معايير الأمن والمتانة للسيارة وشروط تركيب الشاسيه

الأربعاء، 17 يوليو 2024 02:30 ص
قانون المرور يحدد معايير الأمن والمتانة للسيارة وشروط تركيب الشاسيه رجال المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون المرور مجموعة من الشروط العامة التي يجب الالتزام بها ضمن إجراءات المتانة والأمن الواجب توافرها فى المركبات، ومنها شاسيه المركبة أن يكون بمواصفات معينة، ومن تلك المواد التي حددت الشروط:

 

- المادة (133)

يجب أن تكون المركبة مطابقة للتصميم الأصلى للمصنع المنتج المعتمد، وأن تكون جميع الأجزاء المكونة لها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتا تاما، كما يجب أن تكون المركبة فى حالة صالحة للاستعمال، ويعتبر من شروط المتانة والأمن كافة الشروط الواجب توافرها فى الحمولة أو فى المركبة أو أجزائها فى أى نص فى هذه اللائحة.

 

- المادة (134) - القاعدة (الشاسيه)

1. يجب أن تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب أو أى معدن آخر حسب ما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة ووفقا للتصميم الأصلى من المصنع المنتج، وأن تكون من المتانة والقوة بحيث تتحمل الأحمال والإجهادات التى تقع عليها والمصممة لتحملها.

2. لا يجوز إجراء لحامات أو وصلات فى القاعدة ويجوز فقط إجراء لحامات جزئية غير كاملة الاستدارة بقصد التقوية وفقا لما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة وبما لا يؤثر على القوة والأحمال والإجهادات التى تقع عليها والمصممة لتحملها.

3. لا يجوز أن يزيد طول القاعدة بعد محور العجلات الخلفية على 50% من المسافة بين محورى العجلات مع مراعاة أن يكون القياس من منتصف المسافة بن المحورين المزدوجين ويجوز التجاوز عن هذه النسبة إذا كانت القاعدة مصممة بمعرفة المصنع المنتج للسيارة ولا تؤثر الزيادة على توازنها.

4. ويجب أن يكون رقم القاعدة المميز لها عند صنعها مدموغا عليها فإن لم يكن مدموغا عليها وكان موجودا على صفيحة ترافق القاعدة أو جسم السيارة وجب دمغه عليها بمعرفة قسم مرور منفذ الدخول إذا كانت المركبة واردة من الخارج مصحوبا بالحرف المميز للمرور المختص وتاريخ الدمغ، ويجب أن تثبت بصمة الدمغ المحلى على تقرير الفحص الفنى أو الإفراج الجمركى، أما بالنسبة للمركبات المنتجة محليا فيجب أن يكون الدمغ على جسم القاعدة (الشاسيه) من المصنع المنتج.

5. ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فنى أو فحص للمطابقة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة