تطبيقات النصب الإلكترونى تحت مجهر مباحث الإنترنت.. سقوط محتالون يستولون على أموال المواطنين بـ"ضغطة زر".. برامج الربح اليومى أبرز وسائل النصابين وسرقة "تحويشة المصريين".. والمحافظ الإلكترونية حصالة أموال النصب

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 06:00 م
تطبيقات النصب الإلكترونى تحت مجهر مباحث الإنترنت.. سقوط محتالون يستولون على أموال المواطنين بـ"ضغطة زر".. برامج الربح اليومى أبرز وسائل النصابين وسرقة "تحويشة المصريين".. والمحافظ الإلكترونية حصالة أموال النصب اموال - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يلجأ بعض الخارجين عن القانون، لاستخدام التطبيقات الالكترونية للنصب على المواطنين، ليجدوا أنفسهم فجأة فريسة لهؤلاء المتهمين الذين يستولون على أموالهم في لمح البصر.

ولا تقف الأجهزة الأمنية مكتوفة الأيدي حيال هؤلاء المتهمين، حيث وجهت وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حملات أمنية استهدفت هؤلاء النصابون، ونجحت في الإيقاع بهم وحماية المواطنين منهم.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل بالقاهرة لنصبه على بعض المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (8 أشخاص) بتضررهم من (عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول" له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول).. لقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عن طريق إيهامهم بإستثمار تلك الأموال ببرامج الربح اليومى عبر أحد التطبيقات، وقيامهم بدفع المبلغ المالى عن طريق ذلك التطبيق من خلال محفظة إلكترونية وإستلام الأرباح بذات الأسلوب وعقب ذلك تم غلق التطبيق ،وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

ووجهت الداخلية ضربة أمنية أخرى لعصابات النصب الالكتروني، بعدما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من 16 مواطنا بقيام مجهولين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على أرباح مالية فى مجال الترويج والتسويق الإلكتروني لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية فى مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية لاشتراكهم فى تلك المنصة إلا أنهم فوجئوا بتجميد المبالغ التى قاموا بتحويلها والتى بلغ إجماليها قرابة (2 مليون جنيهاً).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابى يضم (8 أشخاص من بينهم سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول") .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطهم ، وبحوزتهم (هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتواء بعضهم على محافظ إلكترونية تستخدم فى الإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة ، وكذا آثار ودلائل تؤكد قيامهم بإدارة وتشغيل منصات إلكترونية لتحقيق أرباح ببعض أنظمة الدفع الإلكتروني" - عدد كبير من خطوط الهواتف المحمولة "بعضها مفعل عليها محافظ إلكترونية" - 2 عقد شراء وحدات سكنية - عقود بيع خطوط هواتف محمولة - 2جهاز "لاب توب" - مبالغ مالية "أجنبية ومحلية" – أقراص مخدرة) ،وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالإستيلاء على أموال الضحايا عن طريق تحويل المبالغ المستولى عليها إلى عدة محافظ إلكترونية مفعلة ببيانات وهمية وبعضها مستخدم من خارج البلاد ، وتحويل المبالغ لمحافظ إلكترونية أخرى خاصة بهم بالاشتراك مع بعض العناصر الأجنبية بالخارج ، فضلاً عن شراء عملات رقمية مشفرة وإعادة إرسالها لهم بالخارج عبر أحد التطبيقات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة