قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذي طالب فيه بإلغاء حكم براءة طبيب مقيم بإحدى المستشفيات، وقضت المحكمة بمجازاته بخصم أجر شهرين من الأجر الوظيفي الذى كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
قالت المحكمة، أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية بسوهاج متضمنة ملف القضية رقم 314 لسنة 2014 نيابة المراغة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد المطعون ضده لأنه في غضون الفترة من 21/3/2014 وحتى 24/3/2014 بوصفه السابق وبدائرة عمله السابقة سلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف القواعد والتعليمات المعمول بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بـأن:
- أهمل في توقيع الكشف الطبي على طفلة فى النوبتجية المكلف بها بمستشفى المراغة المركزي يوم 22/3/2014 وعدم توقيع الكشف الطبي عليها واتخاذ اللازم ضدها.
- تقاعس عن متابعة حالة الطفلة المذكورة بعد أن قرر وضعها على جهاز الأكسجين وتركها على الجهاز دون إتباع الإجراءات الطبية الواجبة والسليمة حتى فارقت الحياة يوم 22/3/2014 .
- ترك النوبتجية المكلف بها بقسم الاستقبال بالمستشفى من الساعة 8 مساء يوم 21/3/2014 وحتى الساعة 8 صباحاً يوم 22/3/2014 دون انتظار الطبيبة المكلفة بالاستلام منه.
- حرر تقريرين بشـأن حالة الطفلة المذكورة متضاربين بقصد التضليل وتغطية الإهمال والتقصير منه.
وأصدرت المحكمة التأديبية بسوهاج بتاريخ 11/1/2016 بمجازاة المحال بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
النيابة الإدارية تطعن على الحكم:
ولم ترتضي النيابة الإدارية هذا الحكم حيث مما حدا بها للطعن علي عليه وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها المذكور بعالية والمتضمن بمجازاته بخصم أجر شهرين من الأجر الوظيفي الذى كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة