أقامت زوجة دعوي متجمد أجر مسكن قدرتها بـ 400 ألف جنيه عن ثلاثة سنوات، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمته بهجرها طوال تلك المدة، واستيلاء عائلته على منقولاتها ومصوغاتها وامتناعه عن سداد أجر المسكن لأولاده.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" للأسف زوجي بعد زواج استمر 16 عام تركني وقرر الزواج، وعاش حياته وترك مسئولية أولاده اتحملها بمفردي، ورغم يسار حالته المادية وامتلاكه شركة خاص به تدر له أرباح كبيرة رفض سداد النفقات، وعشت في عذاب ألاحقه بالقضايا للحصول على حقوقي".
وأكدت:" استولت عائلته علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لي، وفقاً للمستندات التي قدمتها في دعوي منفصلة، ورفض السؤال عن أولاده طوال 3 سنوات، وحاول حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت:" أبتزني للتنازل عن حقوقي مقابل توفيره مستوي اجتماعي لائق لهم، وعندما طالبته بالطلاق ثار وشهر بسمعتي، ورفضه أن يتركني أعيش دون التعرض لي بالايذاء، ليتحايل لسرقة النفقات وادعي عسر حالته المادية لمنحي نفقات زهيدة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.