زوجة تقدم طلب تطليق زوجها لسجنه في قضية نصب بعد زواج دام 3 سنوات

الأحد، 01 أكتوبر 2023 11:55 ص
زوجة تقدم طلب تطليق زوجها لسجنه في قضية نصب بعد زواج دام 3 سنوات حبس متهم_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت سجن زوجها وفقا للمستندات التي تقدمت بها، وأثبت تضررها بعد إتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال من مواطنين بلغت مليون و800 ألف جنيه، وملاحقتها وطفلها بالتهديد، لتؤكد:" زواجنا دام 3 سنوات عشت خلالهم في جحيم بسبب تصرفات زوجي وعنفه".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" استولى على المصوغات المملوكة لي والأموال التى ورثتها عن والدي، لأعيش فى جحيم طوال مدة زواجنا، وأنتهت الكارثة بسجنه بحكم قضائي بعد تحايله وغشه ونصبه على عدة مواطنين، وهددتنى عائلته للقبول بالعيش في شقة بمنطقة نائية بعد أن باعوا شقة زوجي، بخلاف التهديدات التي طالتني بسبب تصرفات نجلهم، وعندما طالبتهم بإيجار مسكن رفضوا بحجة عجزهم عن السداد، رغم يسار حالتهم المادية، وتحايلوا على القانون بالشهود الزور، حتى يسقطوا حقوقي".

والمادة 14 من قانون الأحوال الشخصية، اشترطت لكي يحق للزوجة طلب التطليق لحبس الزوج خمس شروط، أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء (سجن أو حبس)، أن يكون الحكم نهائيا ولم يشترط فيه أن يكون باتا، أن يكون الزوج بدأ تنفيذ العقوبة بالفعل، إذا افترضنا أن الزوج هارب من تنفيذ العقوبة أو استشكل في الحكم ولم يتم حبسه أو سجنه لا يطبق النص، أن تكون مدة العقوبة ثلاث سنوات فأكثر، مثال: إذا الزوج حكم عليه في قضية بثلاث سنوات أو أكثر  يطبق النص، أما إذا حكم على الزوج في أكثر من قضية بمعني في قضية تبديد سنة في تعاطي سنتين هل يطبق النص ؟،  نعم يطبق مع تعدد الجرائم، إلا أن العقوبة إذا كانت أقل من ثلاث سنوات لا يطبق النص، واشترط النص أن ترفع الدعوي بعد مضي سنه ميلادية كاملة تحتسب من بدء تنفيذ العقوبة وليس تاريخ النطق بالحكم، لو افترضنا رفعها قبل المدة المحددة تقضي المحكمة بعدم القبول لرفعها قبل الآوان.

 والمستندات المطلوبة لإقامة الدعوى وثيقة الزواج، وصورة رسمية من الحكم الجنائي، وشهادة بنهائية الحكم، وشهادة من السجن بتنفيذ العقوبة وتاريخ بداية التنفيذ.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة