حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط إجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، حيث نصت المادة 11 من قانون المحال العامة على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة