قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52
محكمة النقض استقرت على أن خطاب شركة الكهربا بغلق العين المستأجرة وعدم سداد قيمة فواتيرها مدة تجاوزت التسع سنوات لا يصلح بمفرده كدليل على تخلي المستأجر عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة بصفة نهائية ولا يعد تحقيق لسبب من اسباب الاخلاء
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت خلال جلستها في دور يونيو ، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن.