تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد عدد من المخالفات لأحكام القانون.
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة.
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه في الأحوال التى يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
أكد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة.
أعفى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس المبينة في القانون من إمساك السجلات والدفاتر..
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا تتحدد بناء على 3 اتجاهات..
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى عدد من الجرائم..
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك ثلاثة معايير رئيسية يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع..
عاقب قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر برقم 152 لسنة 2020، بالحبس والغرامة كل من تلقى تمويلا من جهاز المشروعات ولم يقم بإنفاقه في الأغراض المتفق عليها.
عاقب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر 152 لسنة 2020 كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بغرامة .