نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين في القطاع الخاص، علي الإجازات السنوية.
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين في القطاع الخاص، علي الإجازات السنوية، وذلك كالتالي:
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين في القطاع الخاص، علي الإجازات السنوية، وذلك كالتالي:
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين في القطاع الخاص، علي الإجازات السنوية، وذلك كالتالي:
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين فى القطاع الخاص، على الإجازات السنوية، وذلك كالتالى:
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين في القطاع الخاص، على الإجازات السنوية، وذلك كالتالي:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط للإجازات السنوية للعمال في القطاع الخاص، ونصت المادة (47) على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضوابط حصول العاملين في القطاع الخاص، علي الإجازات السنوية، وذلك كالتالي:
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين في القطاع الخاص، علي الإجازات السنوية،
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط للإجازات السنوية للعمال في القطاع الخاص، ونصت المادة (47) على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة.