للمنازل حرمة باعتبارها مستودع سر الإنسان وسكنه وقلعته، ولقد حرص المشرع الدستوري بالنص في المادة "58" على حظر دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب يبين المكان والغرض والتوقيت مع إطلاع من في المنزل على الأمر والتنبيه عليهم عند الدخول.
لا يوجد المزيد من البيانات.