أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمحجور عليها إخراج زكاة المال، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب فى أثناء الحول.
لا يوجد المزيد من البيانات.