أعطى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في المادة (196) الحق لصاحب العمل، في الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها لأسباب اقتصادية
لا يوجد المزيد من البيانات.