أعطى القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، لوزير السياحة الحق أن يصدر قراراً إدارياً بوقف نشاط الشركة إذا ثبت عليها مخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون.
لا يوجد المزيد من البيانات.