قطب العربى

مكاسب الصحفيين وخسائرهم فى الدستور الجديد

الجمعة، 30 نوفمبر 2012 04:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ليس صحيحا ما يردده بعض الزملاء الصحفيين والإعلاميين أن مواد مشروع الدستور الجديد جاءت خانقة لحرية الصحافة أكثر من الدستور السابق، بكل تأكيد هذا الحديث يخالف الواقع، وهو عبارة عن قنابل دخان كثيفة تحجب رؤية المكاسب التى تحققت للصحافة والصحفيين فى الدستور الجديد، وهذه الإدعاءات تأتى فى سياق موقف حزبى حاول أصحابه كثيرا تعطيل الجمعية التأسيسية وعرقلة أى إنجاز للحكم القائم بهدف تهيئة المناخ لرموزهم الحزبية التى أخفقت فى الانتخابات الرئاسية، وفى هذا السياق دعت هذه القوى الحزبية لاحتجاب الصحف عن الصدور يوم الثلاثاء حدادا على مزاعم انتكاس حرية الصحافة فى الدستور الجديد.

لم تكن الجماعة الصحفية بممثليها وقياداتها بعيدة عن عملية وضع الدستور، بل كانت أكثر الفئات حظوة بوجود 7 صحفيين فى الجمعية التأسيسية، وهو ما لم يتوفر لفئة أخرى فى المجتمع، إضافة إلى هؤلاء الأعضاء الأساسيين فى الجمعية شارك بعض النقابيين والخبراء الإعلاميين فى جلسات الاستماع أمثال النقابى رجائى الميرغنى والنقابى صلاح عيسى والخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز الذين صاغوا أو شاركوا فى صياغة مجموعة من المقترحات لضمان حرية الصحافة، قدموها للجمعية التأسيسية باسم نقابة الصحفييين وباسم المجلس الأعلى للصحافة فى تشكيله السابق، وقاموا بشرحها تفصيلا لأعضاء الجمعية التأسيسية، وتمكنوا من اقناعهم بمعظمها، وقد أمكن تمرير نقاط إضافية لاحقا خلال لقاء وفد المجلس الأعلى للصحافة يوم الأربعاء الماضى (قبل يوم واحد من انتهاء أعمال الجمعية، وضم الوفد محمد البنا وكيل المجلس ومحمد نجم الأمين العام وقطب العربى الأمين العام المساعد والدكتور أيمن المحجوب رئيس اللجنة الاقتصادية).

أول المكاسب التى حققها الصحفيون هو توسيع حرية إصدار الصحف لتشمل الأشخاص الطبيعيين، وأن يكون الترخيص بالإخطار، (المادة 49 ونصها: حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى).

ومن المكاسب الجديدة أيضا حق الحصول على المعلومات ومعاقبة من يمتنع عن تقديم المعلومات وفقا للمادة المادة (47) ونصها "الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى، وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة".

كما استجابت الجمعية التأسيسية لمطلب الصحفيين بإنهاء وصاية مجلس الشورى على المؤسسات الصحفية القومية حيث حلت محله الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والتى وردت فى المادة 217 ونصها "تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد".

إضافة إلى تلك المكاسب التى ترد لأول مرة فى دستور مصرى هناك مكاسب أخرى أمكن تحقيقها عبر حذف أو تعديل بعض الصياغات أو إعادة بعض النصوص التى سبق حذفها، ومن ذلك المادة 45 ونصها "حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير".

وكذلك المادة 48 التى تضمن حرية واستقلال الصحافة وحظر وقفها أو إغلاقها بغير الطريق القضائى ونصها" حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة".

كما تمكن وفد المجلس الأعلى للصحافة أيضا من تعديل المادة 217 الخاصة بالهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وذلك بحذف جملة وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها (أى المؤسسات الصحفية)، وهو ما فهم على أنه فتح لباب الخصخصة لهذه المؤسسات، وحين عرضنا هذا التخوف على الجمعية التأسيسية تفهم الأعضاء هذه المخاوف ووافقوا على حذف هذه الفقرة، وحدث الشىء ذاته فى المادة 53 الخاصة بالنقابات المهنية إذ كان النص يبيح حل النقابات (وليس فقط مجالس إداراتها) بحكم قضائى، وقد وافقت الجمعية على إلغاء حل النقابات، كما تضمنت المادة حظرا لفرض الحراسة على النقابات، وفى الوقت نفسه حافظت الجمعية التأسيسية على وجود نقابة واحدة فقط للمهنة، وهذا ما يقطع الطريق على محاولات إنشاء نقابات جديدة للصحفيين انطلاقا من مبدأ التعددية النقابية.

النقطتان اللتان لم نتمكن من تضمينهما فى الدستور هما منع العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، والفصل بين المجلس الوطنى للصحافة ومجلس الإعلام المسموع والمرئى، نظرا لاختلاف طبيعة العمل بين الصحافة والإعلام المسموع والمرئى، وقد حدث جدل طويل حول عقوبات الحبس فى جرائم النشر داخل الجمعية على مدار الشهور الماضية ما ترتب عليه أكثر من مرة حذف النص وإعادته فى المسودات المختلفة، واستقر رأى الجمعية أخيرا على حذف النص من الدستور بدعوى أن مكانه هو القانون، علما أن النص لم يكن متضمنا فى الدستور السابق بل كان متضمنا فى القانون.

كما أن هناك نقطة شكلية فى نظرى وهى النص على أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة كما كان النص فى دستور 1971، وهو نص وهمى إذ لا يوجد فى أى دولة سوى ثلاث سلطات هى التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولم نكن نعرف ما الذى تعنيه سلطة الصحافة، أو ماذا قدم ذلك النص للصحافة التى كانت تتعرض للقصف الدائم من الرئيس السادات واضع ذلك النص فى الدستور، وبالتالى أرى أن غياب هذه الجملة عن الدستور الحالى لا تنتقص شيئا من رسالة الصحافة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة