"الضرائب": تطبيق القيمة المضافة على خدمات التعليم والصحة الخاص لم يحسم

الأربعاء، 21 أكتوبر 2015 05:42 م
"الضرائب": تطبيق القيمة المضافة على خدمات التعليم والصحة الخاص لم يحسم جانب من المؤتمر
كتبت – منى ضياء وياسمين سمرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن تطبيق قانون القيمة المضافة على خدمات التعليم والصحة التى يقدمها القطاع الخاص لم يتم حسمه بعد.

وقال "مطر"، فى كلمته بندوة الغرفة الفرنسية، اليوم الأربعاء، "هل لدينا صحة وتعليم حكومى بالقدر الذى يفى باحتياجاتنا؟ سؤال مازلنا نطرحه كمواطنين حتى الآن"، مضيفا، القانون لم يصدر بعد، وما زال مجلس الوزراء ينظره، ولم يحدد موعد لإقرار القانون، مكتفيا بالقول، "أنا جهة تنفيذ، ومستعد للتطبيق حال صدور القانون".

وحول أهم ملامح القيمة المضافة، أشار "مطر" إلى أنها تسعى لتلافى عيوب قانون ضريبة المبيعات الحالى رقم 11 لسنة 1991 فى العديد من مواده، ضاربا مثلا بمشكلة الرصيد الدائن الذى كان يكلف الممول كثيرا، حيث تم إنهاء المشكلة فى مشروع القيمة المضافة، برد صافى الرصيد الدائن المتراكم خلال فترة 6 أشهر.

وأبقى مشروع القانون الجديد على سلع الجدول بالنسبة للسلع الغذائية التى ستحتفظ بنسف نسبة الضريبة عليها بواقع 5% دون تغيير، والسلع ذات سعر الضريبة المرتفع التى لا يمكن خفض ضريبتها حتى لا تتأثر حصيلة الخزانة العامة، مثل السجائر والسيارات والمشروبات الروحية، بحسب مطر.

وألغت القيمة المضافة البند 6 من مادة 44 بقانون ضريبة المبيعات، والذى ينص على اعتبار فروق الفحص التى تزيد عن 10% تهرب ضريبى، كما تم تقليص فترة رد الضريبة من 3 أشهر إلى 6 أسابيع.

وفى هذا السياق أوضح مطر أنه المصلحة يمكنها رد الضريبة للممول المسجل فى ساعتين ولا تتقيد بمدة، ولكن استيفاء البيانات للممولين غير المسجلين يأخذ وقتا كبيرا للتأكد من صحة المستندات .

ويسمح مشروع القانون الجديد بتقسيط الضريبة فى حدود أعلى سعر ائتمان من البنك المركزى، أما ما يزيد عن ذلك فيدخل فى وعاء الضريبة، كما تم خفض نسبة الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% إلى 5%، مع السماح برد الضريبة مع أول إقرار، حتى يستفيد المنتج من السيولة ويرتفع الإنتاج.

وسمح القانون بعمل مقاصة بين الرصيد الدائن والمدين للممول مع ضرائب الدخل والجمارك، كما نص القانون صراحة على إمكانية الحجز على الشركات المساهمة، وهو لم يكن مسموحا به فى القانون الحالى.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة