انفراد بالمستندات.."التموين" تصدر كتابا دوريا وتوزعه على المديريات لعرض التصالح على المتهمين بارتكاب مخالفات فى التجارة والسلع الغذائية مقابل دفع ثلث قيمة الغرامة..ورئيس قطاع التجارة:نعمل وفقا للقانون

الإثنين، 15 فبراير 2016 11:42 م
انفراد بالمستندات.."التموين" تصدر كتابا دوريا وتوزعه على المديريات لعرض التصالح على المتهمين بارتكاب مخالفات فى التجارة والسلع الغذائية مقابل دفع ثلث قيمة الغرامة..ورئيس قطاع التجارة:نعمل وفقا للقانون الدكتور خالد حنفى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينفرد "اليوم السابع" بنشر الكتاب الدورى رقم "2 " لسنة 2016 الذى أصدرته وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن القواعد الإجرائية للتصالح مع المتهمين فى مجال قطاع التجارة الداخلية "السلع الغذائية وغير الغذائية "، حيث ينص الكتاب على ضرورة التنبية على مفتشى التموين العاملين بقطاع التجارة الداخلية بديوان عام الوزارة ومديريات التموين والتجارة الداخلية بمختلف المحافظات ، بأن يقوموا بعرض التصالح على المتهم بارتكاب المخالفات أو وكيله، وعليه إثبات ذلك فى محضره، وأن على المتهم الراغب فى هذا التصالح سداد مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة محل واقعة الضبط قبل رفع الدعوى الجنائية لخزينة المحكمة .

وبحسب الكتاب الدورى الذى أصدره قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين بتاريخ 4 من شهر فبراير الجارى وحصل " اليوم السابع " على صورة منه، وتم توزيعه على مديريات التموين فى مختلف المحافظات لتنفيذه من قبل المفتشين، وذلك خلال قيامهم بحملات رقابية على الأسواق واكتشاف مخالفات لدى التجار فيقوم مفتش التموين بعرض التصالح مع المتهم مقابل تسديد ثلث الغرامة فقط.

وأكد الكتاب الدورى أنه وفقا لقواعد النظام العام بقانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950 وتعديلاته التى بوجوبها يكون لبعض العاملين بقطاع التجارة الداخلية بديوان عام الوزارة ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، صفة مأمورى الضبط القضائى من ذوى الاختصاص الخاص لضبط الوقائع المتعلقة بمخالفة التشريعات المنوط لقطاع التجارة الداخلية والمديريات بالمحافظات تنفيذها .

وفى إطار ذلك أجازت أحكام ذلك القانون للمتهم التصالح فى المخالفات المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه إعمالا بالمادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 169 لسنة 1980 وكذلك التصالح فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذى لا يزيد حدة الأقصى على 6 أشهر، وفى تلك الأحوال يكون على محرر محضر الواقعة محل الضبط عرض هذا التصالح على المتهم أو وكيلة، وعليه إثبات ذلك فى محضره، وأن يكون على المتهم الراغب فى هذا التصالح سداد مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة محل واقعة الضبط قبل رفع الدعوى الجنائية لخزينة المحكمة.

وأضافة الكتاب الدورى أنه يجب التنبية على جميع رجال الضبط القضائى من مفتشى التموين العاملين بقطاع التجارة الداخلية بالوزارة وكافة مديريات التموين بالمحافظات مراعاة تنفيذ ذلك على النحو الصحيح تفاديا للمساءلة الإدارية والجنائية .

من جانبه، أكد الدكتور سد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أن الكتاب الدورى الذى صدر تم وفقا للمادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 169 لسنة 1980 وكذلك التصالح فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر وفى تلك الأحوال يكون على محرر محضر الواقعة محل الضبط عرض هذا التصالح على المتهم أو وكيله وعليه إثبات ذلك فى محضره.

ولفت الدكتور سيد حجاج إلى أنه عندما يقوم مفتشو قطاع التجارة الداخلية بتحرير مخالفات ضد البعض فى مجال قطاع التجارة الداخلية ، فإنه يتم تحريز المخالفة لدى المتهم نفسه ثم تحرير دعوى جنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية، الأمر الذى يؤدى إلى تبديد الأحراز لدى المتهمين وبعد ذلك يقوم المتهم بدفع التصالح وسداد قيمة الغرامات، الأمر الذى جعل قطاع التجارة الداخلية بالوزارة يقوم بإصدار الكتاب الدورى رقم "2" لتطبيق مواد القانون التى تنص على أن يقوم مفتش التموين بقطاع التجارة الداخلية بعرض التصالح على المتهم خلال تحرير المخالفة ودفع ثلث قيمة الغرامة كما هو موضح فى القانون والكتاب الدورى قائلا:" الكتاب الدورى تطبيق لمواد القانون".


التموين ، سيد حجاج ، قطاع التجارة









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة