كشفت هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، تفاصيل عملية تعيين عدد من المحامين بالإدارة القانونية للهيئة القومية للبريد، بشكل مباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية السلمية، ودون إعلان أو اجراء امتحانات بين المتقدمين، وهو ما اعتبرته مخالفة صارخة لنص الدستور والقوانين، وإهدار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، فأصدرت توصيتها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرارات التعيين وإعادة الإعلان عن هذه الوظائف بالطريقة التي حددها القانون.
التفاصيل كشفتها الدعوى رقم 76749 لسنة 69 قضائية، حيث تبين أنه صدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في مايو 2015 بتعيين عدد من المحاميين بالإدارة القانونية للهيئة القومية للبريد دون اتباع الوسائل القانونية المحددة بلائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد والتي تشترط إجراء إعلان وامتحان قبل التعيين في الوظائف، وطعن المدعي على القرار بمخالفته الواقع والقانون، فضلاً عن صدوره مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة.
ذكرت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار خالد عصام الاسلامبولي بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الأوراق والمستندات المقدمة قد خلت من أي مستند أو دليل أو إشارة إلى أن هذه الوظائف قد تم الإعلان عنها بالوسائل المحددة في المادة 8 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد.
وتنص المادة 8 من اللائحة على أن "فيما عدا الوظائف العليا يكون التعيين في الوظائف الشاغرة عن طريق الإعلان عنها، ويكون الإعلان بالصحف اليومية أو داخل الهيئة حسبما يحدده رئيس مجلس الإدارة، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.."
أضافت المفوضون أنها خلت كذلك من أي إشارة إلى نتيجة الامتحان الذي كان يتعين عقده لاختيار المتقدمين لهذه الوظائف وفقاً لأحكام المادة 6 من اللائحة أو ترتيب أسبقية المرشحين لشغل الوظيفة ترتيباً تنازلياً وفقاً لنتائج ذلك الامتحان وفقاً لأحكام المادة 9 من اللائحة.
وتنص المادة 6 عى أن "يكون التعيين بالامتحان.." فيما تنص المادة 9 على أن "يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان..".
وأشارت المفوضون إلى أن المادة 14 من الدستور قد نصت على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة..".
استكملت كذلك، أن الإعلان عن الوظائف وإجراء امتحان بين المتقدمين لشغلها من الإجراءات الجوهرية، ويترتب على إغفالها تفويت مصلحة حرص المشرع على تأمينها وهي أن تختار جهة الإدارة موظفيها بطريقة سليمة، تتسم بالشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل الوظيفة العامة، بحيث إذ تخلف عن ذلك الإجراء يبطل القرار في مجمله، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قائما على غير سند من الواقع أو القانون لصدوره دون اتباع الوسائل القانونية المحددة باللائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد والتي تشترط إجراء إعلان وامتحان قبل التعيين في بعض الوظائف، مما يتعين معه إلغاءه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الإعلان عن هذه الوظائف بالطريقة التي حددها القانون، وإلزام الهيئة القومية للبريد المصروفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة