استحدث مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم ومنظومة جديدة للإعلان القضائى وربطة ببطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول.
فى شأن "حماية الشهود"، تضمن مشروع القانون الذى تنفرد "اليوم السابع" بنشرة فصلاً جديداً متضمنا 5 مواد، نصت على جواز أن يتخذ الشاهد بناء على إذن النيابة العامة أو قاضى التحقيق المختص من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.
وفى الأحوال التى يكون فيها من شأن سماع أقوال أى إنسان تعريض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامى العام أو قاضى التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأمور الضبط بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشأ ملف فرعى للقضية يتضمن تحديدًا لشخصية وبياناته.
وفى الأحوال التى يكون فيها الكشف عن هوية هذا الشخص لا غنى عنها لمباشرة حقوق الدفاع، يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامى العام أو قاضى التحقيق بإخفاء بياناته أمأم محكمة الجنايات خلال 10 أيام من تاريخ مواجهته بالشهادة وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع ذوى الشأن بقرار نهائى مسبب، دون الإهلال بحق محكمة الموضوع فى إلغاء هذا الأمر أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.
وحسب المشروع، للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته من خلال أى وسيله فنية تسمح بسماع أقواله عن بعد، بما لا يكشف عن شخصيته، ويعاقب كل من أدلى ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه أو احدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى وفى كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام إذا تسبب هذا الفعل فى موت شخص.
كما استحدث منظومة جديدة للإعلان وربطه ببطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول، حيث تضمن المشروع إضافة 3 مواد بباب محاكم الجنح، ينشأ بموجبها بدائرة كل "محكمة ابتدائية، نيابة كلية، قسم أو مركز شرطة"، مركزاً للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يربط بمصلحة الأحوال المدنية ويختص بالتحقيق من الرقم القومى للمتهم وإرسال الإعلانات الهاتفية والإليكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل، ويقدر القاضى المختص وفقا للقانون الرسم المستحق على الإعلان الهاتفى، ويلزم بخ من يُحكم عليه بالمصاريف الجنائية ويخصص الرسم للاتفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.
وتتضمن وفقا للمواد المستحدثة، رسالة الإعلان على "تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان، رقم قيد القضية المعلن بشأنها وموضوعها وصفة المعلن إليه، واسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوم وقت الإعلان فأخر موطن له، وتاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه، الرقم المسلسل للإعلان الهاتفى"، ويصدر قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص يحدد آليات إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية وكيفية التحقق من وصولها.
وحسب المشروع، يجب أن يشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على (7) بيانات رئيسية ممثله فى تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان وبيان القضية المعلن بشأنه وموضوعها وصفه المعلن إليه فيها، واسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها، اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوم وقت الإعلان فأخر موطن له، وتاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه، واسم وصفه من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعة على الأصل بالاستلام وتوقيع المُحضر باسمه الثلاثى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة