أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على إفتاؤها السابق بأن المشرع اختص الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام باشتراط فى المادتين 21 و22 من القانون رقم 85 لسنة 1983، بشأن عضو مجلس الإدارة المنتدب للإدارة، أو رئيس مجلس الإدارة الذى يعهد إليه بأعمال العضو المنتدب، فى هذه الشركات أن يكون متفرغًا، بحيث لا يشغله عن إدارة شئون الشركة التى يعمل عضواً منتدباً بمجلس إدارتها أى شاغل آخر، فيكون وقته كله مخصصاً لهذه الشركة دون غيرها.
وفى مقابل ذلك خصه المشرع بأجر مقطوع يحدده مجلس إدارة الشركة القابضة، وبناءاً عليه فقد عدا ممتنعاً على عضو مجلس إدارة الشركة التابعة المنتدب، أو رئيس مجلس إدارتها الذى يعهد إليه بأعمال العضو المنتدب، تمثيل الشركة فى عضوية مجلس إدارة أية شركة أخرى، لتعارض ذلك ومقتضيات التفرغ الذى اشترطه المشرع.
وأثناء قيام الجهاز المركزى للمحاسبا بفحص أعمال الشركة القومية للتشييد والتعمير، خلال العام المالى 2004 و2005، تبين لها تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية للمقاولات "مختار إبراهيم" ممثلاً للمال العام بأربع شركات مشتركة بالمخالفة للمادة 4 من القانون رقم 85 لسنة 1983، كما تبين لها جمع رؤسائ وأعضاءء مجالس الإدارة المنتدبين بالشركة القابضة المشار إليها وبعض شركاتها التاعبة بين وظائفهم التنفيذية وعضوية مجلس الإدارة فى شركة مشتركة أخرى دول الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء بالمخالفة للمادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 1880 لسنة 2003.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة