قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الجمعية العمومية التى دعا لها مجلس النقابة عام 2013، ضبطت اقتصادياتها، وتعد أخطر جمعية عمومية فى تاريخ المحامين، حيث قرروا زيادة الاشتراكات والدمغات.
وأوضح «عاشور» خلال كلمته بحفل إفطاره السنوى اليوم الخميس، بنادى المحامين النهرى بالمعادى، أن العمومية ترتب عليها زيادة حساب المعاش من 25 جنيهًا إلى 40 جنيهًا عن كل عام، وإقرار معاش الدفعة الواحدة، وزيادة المعاشات القديمة 100 جنيه شهريًا للأيتام، و75 جنيهًا للمحامين والأرامل، وأصبح الحد الأدنى للمعاشات الجديدة 500 جنيه، والأقصى 1600 جنيه، وكانت تلك المرحلة الأولى.
وأضاف: «طالب المحامون كثيرًا بضم المعاش، للتأمينات والمعاشات للتمتع بالزيادة الدورية، وقبلنا عددًا من الوزراء، وانتهينا إلى أن دخول المحامين لمظلة المعاشات يستدعى دفع كل محام 187 ألف جنيه عند الدخول، بالإضافة إلى رسم شهرى لا يقل عن 200 جنيه، فقررت النقابة مؤخرًا فرض زيادة دورية للمعاش بنسبة 5% سنويًا، و10% لعام 2017 وهو ما أقرته الجمعية العمومية فى أكتوبر الماضى".
وعن العلاج، صرح: "تصرف النقابة 50 ألف جنيه لزراعة الكبد، و25 ألف جنيه لزراعة الكلى، وتمت زيادة الحد الأقصى للعلاج للمحامين المصابين بأمراض مزمنة إلى 30 ألف جنيه".
وأكد «عاشور» أن من لا يشتغل فعليًا بالمحاماة فى المحاكم والنيابات وأعمال المحاماة، ليس محاميًا، وليس من حقه الاستفادة بالخدمات التى تؤديها النقابة لأعضائها".
سامح عاشور: تعديلات قانون المحاماة تحصن المحامين أمام المحاكم وجهات التحقيق.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن تعديلات قانون المحاماة التى تقدمت بها النقابة للبرلمان، ستكفل الحصانة للمحامين أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال كالنيابة والشرطة، والحماية من البلاغات الكيدية التى قد تقدم ضد المحامين، إضافة لإنشاء أكاديمية المحاماة، التى سيكون تجاوز الدراسة بها شرطًا للقيد بالنقابة.
وأشار «عاشور»، أن المحامين تناقشوا كثيرًا حول تعديلات قانون المحاماة، إضافة لمشروع قانون الإدارات القانونية، وخاصة بالمؤتمر العام للمحامين فى بورسعيد، سبتمبر الماضى.
سامح عاشور: ملتزمين ببروتوكول «القيمة المضافة» لحين الفصل فى دستورية القانون
وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة، رفضته النقابة وتحفظت عليه دستوريًا وقانونيًا، قبل إصداره من البرلمان، ولكنها لا تملك إيقاف إصداره.
وأكد «عاشور»، أن المادة 16 من القانون، والتى تميز بين أصحاب الصناعات والتجار، وبين المهنيين، بوضع حد أدنى لتأدية الضريبة 500 ألف جنيه للفئة الأولى، سبب رئيسى فى عدم دستورية القانون، إضافة لأنه يفترض جريمة مادية دون أركان جنائية، فمجرد الامتناع عن تقديم الاقرار يحول الشخص لمحكمة الجنايات.
وأشار إلى أن النقابة تخوض معركة قضائية، خاصة أمام المحكمة الدستورية لإثبات عدم دستورية القانون، إضافة لمعركة تشريعية لإدخال تعديل على المادة 16 من القانون تساوى بين المهنيين والصناع والتجار.
وأضاف: «وقعت النقابة بروتوكول مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ينص على أن ضريبة القيمة المضافة مقطوعة من المنبع وتدفع عند إقامة الدعوى ولا يوجد أى التزام على المحامين بالتسجيل أو تقديم إقرار شهرى، بل إقرار سنوى مع الإقرار الضريبى العام".
وأضاف نقيب المحامين: «يبدأ تفعيل البروتوكول مع توفير المالية لدفاتر تحصيل الضريبة بالمحاكم، حيث خاطب وزير المالية، كل من وزير العدل والنائب العام، ورئيسى المحكمة الدستورية ومجلس الدولة لتوفير قسائم تحصيل الضريبة بواسطة قلم كتاب محاكم مصر".
وأردف: «النقابة ملتزمة بالبروتوكول وما يتضمنه من ضوابط، حتى نصل لحل قضائى أو تشريعى بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة