"أنا متزوج ولى ثلاثة أطفال واضطررت مؤخرا للسفر والعمل بإحدى الدول العربية، بغرض تحسين الوضع الاجتماعى لأسرتي، وأقيم فيها بينما تقيم زوجتى وأولادى بمسكن الزوجية بالقاهرة، والأمور كانت تسير على ما يرام لأن مسألة سفرى كانت بالاتفاق بينى وبين زوجتي".. بهذه الكلمات بدأ "عماد.ن"، 40 سنة، سرد مأساته لـ"اليوم السابع" فى محاولة لإيجاد حلول قانونية للأزمة التى يتعرض لها.
مأساة زوج: طلقت زوجتى دون علمي
وتابع: "نشبت بعض الخلافات البسيطة بينى وبين زوجتى منذ فترة إلا أننى فوجئت مؤخراً بأنها قد استصدرت حكمًا ضدى بتطليقها منى طلقة بائنة خلعا، فى حين أننى لم أعلن اعلأنا قانونيا صحيحا بصحيفة هذه الدعوى ولم أمثل فيها بشخصي، فكيف يمكن أن يصدر حكم بتطليق زوجة من زوج دون أن يكون عالما بهذا الحكم؟ وكيف لا يمكن قانونا أن أقوم باستئناف هذا الحكم حيث إن الخلع وفقا لنص القانون لا يجوز استئناف الحكم الصادر فيه بالخلع؟، وماذا أفعل قانونا لحل هذه المشكلة؟".
هل يطعن على الحكم الصادر بالخلع؟
للإجابة على تلك الإشكالية القانونية المتعلقة بسبل الطعن على الحكم الصادر بالخلع، يقول محمد رضا، الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشأن الأسرى، أن التطليق للخلع ورد النص عليه فى المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 التى جاء فيها: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلب وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ".
إجراءات التطليق خلعاَ
ووفقا لـ"رضا" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة "18" الآتية من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم، ويقع بالخلع فى جميع الأحوال الطلاق بائن، ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل بالطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن" .
لا يجوز الطعن على الحكم الصادر بالخلع
لا يجوز الطعن على الحكم الصادر بالخلع باُى من طرق الطعن، هذا هو النص الكامل للمادة الخاصة بالتطليق للخلع، ومن مطالعة الفقرة الاُخيرة التى وردت بالنص يتبين أنه لا يجوز قانونا الطعن على الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن – وهذا محل نظر، وذلك لأن القاعدة الأصولية فى القانون هو أن التقاضى على درجتين.
التطليق بالخلع من الأحكام الانتهائية
أما الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة ولا يجوز قانونا استئنافها بنص القانون فتسمى أحكاماً انتهائية مثل الحكم الصادر بالتطليق للخلع، هذا وقد رسم المشرع فى المادة 221 من قانون المرافعات طريقاً للطعن على هذه الأحكام الانتهائية التى من بينها التطليق للخلع التى جاء فيها ما يلى: " يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان فى الحكم، أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم" – بحسب "رضا".
جواز رفع دعوى بطلان الخلع
يحق للصادر ضده حكم بالخلع أن يبادر برفع دعوى بطلان الحكم، ويتعين عليه أن يبين فى دعواه أوجه البطلان التى يستند إليه وما شاب الحكم من بطلان أو ما شاب الإجراءات التى تمت فى الدعوى من بطلان أثرت فى الحكم، كما رسم المشرع طريقا آخر للطعن على الحكم الصادر بالخلع، وذلك بطريق رفع التماس لإعادة النظر استنادا لنص المادة 241 من قأنون المرافعات التى جاء فيها:" للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية :
1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
2-إذا حصل بعد الحكم على إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .
3-إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
4-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5-إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
6-إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
7-إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة إلاتفاقية .
إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير على الحكم.
وبالتالى فكل الأسباب السابقة إذا حدث فى الدعوى التى قضى فيها بالتطليق خلعا سبب أو أكثر من الأسباب سالفة الذكر فيجوز التماس إعادة النظر على الحكم الصادر بالخلع، ومثال على ذلك الفقرة الأولى التى جاء فيها : "إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير على الحكم".
وأصدق مثال عليه - هو فى حالة أن يكون لطرفى الخصومة فى دعوى الخلع أبناء فإن المادة 18 من القانون 1 لسنة 2000 تشترط أن تعلن الزوجة المدعية الزوج المدعى عليه بعرض الصلح مرتين، وفى هذا الصدد يحدث أحيانا أن تحضر الزوجة وتقر بأنها ليس لها أبناء من زوجها كى لا تقوم بعرض الصلح مرتين كما اشترط القانون – والهدف من ذلك هو أن تتحصل على حكم قضائى سريع بالخلع، وفى هذا غش وتدليس يصلح لأن يكون محلاً لالتماس إعادة النظر استنادا للفقرة الأولى من المادة 241 مرافعات التى جاء فيها: " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة أنتهائية فى الأحوال الآتية : "إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة