8 خطوات لاحتفاظ المطلقة الحاضنة بـ"مسكن الزوجية".. تعرف عليها

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:00 ص
8 خطوات لاحتفاظ المطلقة الحاضنة بـ"مسكن الزوجية".. تعرف عليها محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحق للمطلقة الحاضنة رفع دعوى أمام محكمة الأسرة، تطالب فيها بالتمكين من مسكن الزوجية، فهو من حقها باعتباره أصبح مسكن حضانة، وحتى تنتهى حضانتها.

ويرصد "اليوم السابع" فى 8 خطوات كيفية إثبات الزوجة حقها فى مسكن الزوجية:



- تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة.

- تقدم ضمن المحضر قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق.

- تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار.

- المعتاد أن تحفظ النيابة المحضر إداريًا.

- ردًا على حفظ النيابة تقدم المتضررة تظلمًا على قرار حفظ المحضر.

- النيابة تأمر بعمل التحريات من قبل المباحث.

- إذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار بتمكينها من مسكن الزوجية، بالمشاركة مع الزوج، وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط.

- مدة التمكين تكون من شهر ونص لثلاثة شهور حتى صدور قرار نهائى من المحكمة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة