تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة 8 سبتمبر المقبل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني في نصها، "يسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد".
وطالبت الدعوى بعدم دستورية الفقرة الأولى من الماده 698 من القانون المدني في نصها يسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد والتي يتسمك بها المجلس الاعلي للصحافة كونه لا يقوم بصرف المستحق للعاملين المحالين للمعاش للدين أو جزء منه الا بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ الإحالة للمعاش .
وتنص المادة (698) من القانون المدنى على أنه، "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلّق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يُسلّم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد".