رفضت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طلب إعادة المداولة المقدم من النائب أحمد الشرقاوى بشأن تعديل المادة (51) فى فقرتها الأولى الخاصة بشروط تفتيش مكتب المحامى أو التحقيق معه، بأن يكون مفادها "لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة رئيس نيابة عامة، واستصدار إذن التفتيش من المحامى العام للنيابة الكلية".
وقال الشرقاوى إن مقترحة لتعديل المادة يأتى لاسيما وأن مكتب المحامى يتضمن أسرار الدولة وأيضا أسرار المواطنين، فيما علق الدكتور على عبد العال، بقوله: إحنا محامين ومن مصلحتنا يكون هناك ضمانات، لكن أوكد أن النص الذى انتهى إليه المجلس جيد، فوكيل النيابة لا يتحرك من أمهات أفكارة، وبعدين إحنا يعنى مش بنحط مخدرات فى مكاتبنا".
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن المادة بالأساس هى مقترح نيابى وليست مقدمة من الحكومة، لكن فى كل الأحوال فأنه للإيضاح، المحامى العام يكلف ويندب ولا يعطى أذن للنيابة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة