تضمن قانون المحال العامة الجديد، مُعاقبة من يغير نشاط المحل بدون موافقة المركز المختص بالتراخيص وسداد الرسوم المقررة لذلك، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وذات الغرامة.
وتنص المادة (11) من القانون على التالى:
لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
وتقضى المادة (31) بالآتى:
يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة