تعرف على اختصاصات وموارد صندوق دعم المناطق الصناعية

السبت، 07 سبتمبر 2019 10:22 ص
تعرف على اختصاصات وموارد صندوق دعم المناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص الفصل الثالث من القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على إنشاء صندوق دعم المناطق الصناعية، حيث نصت المادة (16) على أن يتولى "صندوق دعم المناطق الصناعية" تنفيذ سياسة الوزارة فى التنمية الصناعية بالمناطق الصناعية.

 

وحددت المادة اختصاصات الصندوق كالآتى:

1- دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى جمهورية مصر العربية.

2- دعم أسعار الأراضى والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها فى المناطق الصناعية وفقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

3- دعم سياسات تشجيع الصناعة بما يحقق خطط الوزارة للتنمية الصناعية والإجراءات التى تؤدى إلى زيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات وتشجيع المنافسة فى الداخل والخارج.

ونصت المادة (17) على أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به قرار من الوزير المختص.

وحددت المادة (18) من القانون موارد الصندوق، وهى كالآتى:

1- الاعتمادات والأموال التى تخصصها له الدولة.

2- النسبة التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة من قيمة فائض موازنة الهيئة الذى يتم ترحيله سنويا.

3- المنح والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة، ولا يجوز الصرف منها فى غير الأغراض التى أنشئ الصندوق من أجلها.

ونصت المادة (19) على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتودع موارد الصندوق فى حساب خاص فى البنك المركزى المصرى للصرف منها على أغراضه، ويتم الصرف من الحساب بموافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق ووفقا للقواعد التى يقررها مجلس إدارته، ويرحل فائض الميزانية لكل سنة مالية إلى السنة المالية التالية.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة