حكم قضائى بتعويض أب بمبلغ 35 ألف جنيه لعدم تنفيذ مطلقته حكم الرؤية.. المحكمة استندت على 7 إنذارات لامتناعها عن التنفيذ.. والحيثيات: رؤية الأب لأبنائه حق فطرى وشرعى وقانونى وليس مكتسبا ومنعه منها جنوح

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 04:00 ص
حكم قضائى بتعويض أب بمبلغ 35 ألف جنيه لعدم تنفيذ مطلقته حكم الرؤية.. المحكمة استندت على 7 إنذارات لامتناعها عن التنفيذ.. والحيثيات: رؤية الأب لأبنائه حق فطرى وشرعى وقانونى وليس مكتسبا ومنعه منها جنوح محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "21" تعويضات، بمحكمة الجيزة الابتدائية، بإلزام مطلقة بدفع 35 ألف جنية للأب كتعويض مادي وأدبى عن عدم تنفيذها لحكم رؤية، وذلك بعد إرسال 7 إنذارات، حيث استندت المحكمة على أن رؤية الأب لأبنائه حق فطري وطبيعي وشرعي وقانوني وليس مكتسب.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 491 لسنة 2018 تعويضات، برئاسة المستشار شريف أو دنيا وعضوية المستشارين وليد السنباطى، وأحمد يوسف، وأمانة سر عبد الله عبد النبى. 

 

الوقائع.. أب يطالب طليقته بالتعويض لعدم تنفيذ حكم رؤية

تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام طلب في ختامها القضاء بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى مبلغ 100 ألف جنية كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت به مع إلزامها بالمصاريف، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد زواج شرعى تزوج المدعى عليها وأنجب منها طفلتان وفى غضون 2013 تركت المنزل بدون سبب مشروع ومنعته من رؤية صغيراتيه، فأقام دعوى الرؤية، وقضى له فيها بحقه في رؤيتهم كل يوم جمعة بنادى الصيد من الساعة الواحدة ظهراَ وحتى السابعة مساءا.

إلا أن الزوجة ضربت بالحكم عرض الحائط وراحت تراوغ في تنفيذه، واستأنفته فقضى في الاستئناف بأن تصبح الرؤية 3 ساعات فقط إلا أنها امتنعت واستمرت في عنادها، وأخذت تراوغ في تنفيذ الحكم، فأنذرها بعدد 7 إنذارات في فترات زمنية مختلفة بين أعوام 2014، 2015، 2016، ولما كان مسلك المدعى عليها قد ألحق به أضرار مادية وأدبية، فأقام الدعوى وأودع سنداَ لها عبارة عن حوافظ طويت على صور ضوئية من المحاضر بإثبات وقائع الامتناع عن تنفيذ الحكم، وشهادة إدارية من نادى الصيد بعدد مرات الامتناع، وكذا عدد 7 إنذارات، وصورة ضوئية من الحكم المستأنف. 

66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-1686549

3 أركان للمسئولية التقصيرية

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – أنه من المقرر قانوناَ وعملاَ بنص المادة 163 من القانون المدني والتي تنص على أن: "كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، حيث أن المشرع اشترط لتوافر المسئولية التقصيرية أركان ثلاثة:  

أولاَ:

الخطأ وهو الركن الأول في المسئولية التقصيرية هو إخلال بالتزام قانونى بأن يتعرف الشخص عن السلوك الواجب أو عن السلوك المألوف للشخص العادى، ويقوم الخطأ على ركنين أحدهما مادى ويتمثل في التعدى الذى يقع عبء اثباته على المضرور وثانيهما معنوى وهو الإدراك.

ثانياَ:

الضرر: إما أدبياَ أو مادياَ ويشترط في الضرر المادى أن يحل بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون قد وقع فعلا ويتحقق الضرر المادى بتفويت الفرصة، أما الضرر الأدبى فهو يمس الشخص شخصه وليس ماله فقد يصيب الجسم أو الشرف أو العاطفة ومجرد الاعتداء على حق ويجب أن يكون كذلك.

ثالثاَ:

علاقة السببية: علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الصادر من المسئول والضرر الذى أصاب المضرور. 

43727-43727-43727-43727-43727-43727-43727-43727-54799456_2291891631135410_3745880496282796032_n

المحكمة تلزم المطلقة بسداد 10 ألاف جنية كتعويض مادى

ووفقا لـ"المحكمة" – كان ما تقدم وكان من المقرر أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت عن المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة السببية تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن الخطأ ونتيجة لحدوثه، كما من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية، والثابت للمحكمة صدور حكم يلزم المدعى عليها بتمكين المدعى من رؤية صغيرتيه بنادي الصيد المصري يوم الجمعة وهو حكم واجب النفاذ فور صدوره بنصوص القانون دونما تربص بما قد يصدر عن محكمة، وكان الثابت أيضاَ على نحو يقينى لم تذكره المدعى عليها أنها امتنعت عن تنفيذه – طبقا لما ورد بشهادة نادى الصيد المقدم صورتها بالأوراق – عدد 9 مرات أي أنها انتهجت ذات المسلك لمدة 18 شهر دونما سبب مشروع أو مبرر منطقى، بل أنها لم تقدم للمحكمة ثمة دفاع تبحثه، وإنما حاولت لفت نظرها إلى أن تخرج عن الواقعة المعروضة بوجود دعوى جديدة.

 

ولما كان ما تقدم – وكان من المقرر أن الضرر المادى الذى يجوز التعويض عنه وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية يتحقق إما بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله لقانون أو الإخلال بمصلحة مالية له، ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليها أخلت بحقوق المدعى عليه بأن كبدته – في سبيل انقضاء حقه في تنفيذ الحكم محل التداعى – الكثير من المال والجهد المتمثل في التردد على أقسام ونقاط الشرطة لتحرير المحاضر المثبتة لامتناعها عن التنفيذ، ثم معاودة التردد عليها لتقديم شهادات النادى بالتخلف عن الحضور وهو ما يستلزمه التردد على إدارة النادى ذاتها لاستخراجها، وكذا التردد على ساحات المحاكم ومكاتب المحامين لتوجيه الإنذارات السبعة المبينة بالصحيفة، ولأقامه هذه الدعاوى للمطالبة بحقه في التعويض، وهو ما يتحقق به الضرر المادى الذى تعوضه عنه المحكمة بمبلغ 10 ألاف جنية.   

97090-97090-97090-97090-97090-97090-201809290333343334

المحكمة تلزم المطلقة بدفع 25 ألف جنية كتعويض أدبى  

وأما عن طلب التعويض عن الضرر الأدبي، فإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في تحقق الضرر الأدبي هي أن يؤذى الانسان في شرفه واعتباره أو يصاب في احساسه ومشاعره وعاطفته فإن لم يتحقق شيء من ذلك انتفى موجب التعويض عنه – ولما كان ما تقدم – وكان المدعى قد لحق بهم ضرر أدبى نتيجة عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ الحكم المعبر عن حقه الفطري والطبيعي والشرعي والقانوني في رؤية ابنتيه وفلذتى كبده، وهى أدنى حقوق الأب على ابنتيه، وفى امتناعها تدمير لنفسيته ومشاعره لا سيما عندما يكون هذا المسلك متكرر وغير مبرر فلا يستسيغه عقل ولا منطق سوى، وهو ما أصابه في نفسه وشعوره وإحساسه نتيجة الحزن والأسى واللوعه مما يستحق عنه تعويضاَ يجبر تلك الأضرار، وإذ المحكمة لا تملك سوى المال كوسيلة لتعويضه عن تلك الأضرار الأدبية – وهى وسيلة ستظل قاصره عن بلوغ حد الكفاية مهما كبرت، فتقدر التعويض حسب ظروف الدعوى وملابساتها وعدد مرات الامتناع التسع بمبلغ 25 ألف جنية .    

36731-36731-36731-36731-36731-55669464_414764392682903_2134991001180176384_n


 
 
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة