أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت بإلزام مطلقها بسداد 900 ألف تعويضًا لها عن سنوات زواجها 18 عامًا برفقته، وذلك بعد تطليقها غيابيًا وزواجه من صديقتها، وتركها وأولاده الثلاثة، لتؤكد: "ظلمنى وسلبني حقوقي الشرعية، ومسكن الزوجية، ومنقولاتي، لأتعرض للإهانة والإساءة على يديه".
وتابعت الزوجة ع.أ.ل، بدعواها أمام محكمة الأسرة: "جن جنون طليقي بعد مطالبتي بنفقة متعة كتعويض عن سنوات زواجي، رغم يسر حالته المالية، بعد أن ضيعت عمري فى خدمته، وصبرت على الفقر حتى تحسنت أحوالنا المعيشة، وأصبح من أصحاب الممتلكات".
وأضافت: "خاننى وجمعته علاقة بصديقتي المقربة، ليتزوجها، بعد أن تحجج بظهور معالم الزمن على وجهى، ليقرر التفكير فى نفسه ونسي أولاده، وعندما اعترضت ألقي بي فى الشارع، وتركنى ولم يكلف خاطره أن يبلغنى أنه طلقنى حتى جاء المحضر وسلمنى ورقتى بعد أن غدر بي".
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
والمادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائراتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة