قال هيثم حمد الله المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية بالمادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، أكد على أن مستحقى النفقة من الأقارب تشمل الأبوين وآبائهما أمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، بلا فرق فى الوجوب بين الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والعادل والفاسق، وأشترط القانون أن نفقة الأقارب يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وان يكون المطالب بالنفقة موسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء".
وتابع حمد الله فى حديثه لـ"اليوم السابع":" أن ترتيب من يجب عليهم الإنفاق، فتجب على الأب القادر أن ينفق على ولده الفقير، سواء أكان الولد ذكراً أم أنثى، ومع فقد الأب أو فقره فيجب على جد الولد لأبيه (أب الأب)، ومع فقده أو إعساره فعلى جد الأب، وهكذا صعوداً، مع مراعاة الأقرب فالأقرب، فمع وجود القريب لا يجب الإنفاق على البعيد".
وأضاف:" كما تجب مع فقد الأب وإن علا أو مع إعسار الموجود، على الأم القادرة أن تنفق على ولدها المعسر، ومع فقدها أو مع إعسارها فيكون الوجوب على أبيها وأمها وإن علوا، ويشترك مع آباء وأمهات الأم فى الوجوب كل من يرتبط إلى الأب من جهة الأم، الأقرب فالأقرب، فمع وجود الأقرب يجب الإنفاق عليهم مع يسر حالهم، ولا يجب على الأبعد، ولو وجد أكثر من واحد من الدرجة نفسها (كأب الأم وأم الأم)، فيجب الإنفاق عليهم، ويشتركون فيه بالتساوى حتى مع الاختلاف فى الذكورة والأنوثة، فلا يُقدَّم أب الأمّ على أمّ الأمّ - مثلاً - بل يشتركان بالتساوي".
وأشار المحامي، إذا كان الأب والأم معسرين (قليلى الرزق)، ومحتاجين فيجب على الولد مع اليسار (الاستطاعة) أن ينفق عليهما، بلا فرق بين كون الولد ذكراً أو أنثى، ولو كان الأولاد الموسرون متعدّدين ذكوراً وإناثاً فيجب عليهم الإنفاق بالتساوى بحسب عددهم.
وأضاف المختص بشئون محاكم الأسرة:" إذا فقد الولد أو كان معسراً، فيجب إنفاق ولد الولد على الجد المحتاج، بمعنى ابن الابن أو ابن البنت، وبنت الابن وبنت البنت، مع مراعاة الأقرب فالأقرب، والنفقة الواجبة على الأقارب هى قدر الكفاية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وسائر الحاجات العرفيّة، بالمقدار اللائق بحالهم وشأنهم عرفاً مع ملاحظة الزمان والمكان، والدراسة ليست منها.