أصدرت الدائرة الجنائية الإثنين "د" بمحكمة النقض، حكماَ فريداَ من نوعه، بإلغاء حكم المؤبد لـ 7 متهمين بمقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وقنابل مسيلة للدموع، حيث أرست فيه مبدأ قضائياَ بشأن قضايا تعدد المتهمين فى مقاومة السلطات، قالت فيه: " ضرورة تحديد من يحوز الأسلحة النارية والقنابل المسيلة للدموع وقت ضبطهم حيث أن الحكم المطعون فيه لم يبين أياَ من الطاعنين كان محرزاَ للأسلحة وكيف أن الآخرين يحوزونها ومظاهر تلك الحيازة ونوع الصلة بينهم".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 10482 لسنة 87 القضائية، لصالح المحامى محمد عبد العظيم أمين، برئاسة المستشار رضا القاضي، وعضوية المستشارين عاطف خليل، وعبد الحميد دياب، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض تامر رضا، وأمانة سر أشرف سليمان.
الوقائع.. الطعن بإلغاء أحكام المؤبد لـ 7 متهمين
اتهمت النيابة العامة كل من: "ف.ح، و"م.ح"، و"أ.ح"، و"م.ف"، و"ك.ح"، و"ع"س"، وأزس" في القضية رقم 3217 لسنة 2016 مركز شبين الكوم والمقيدة برقم 184 لسنة 2016 كلى شمال بنها، وذلك لأنهم في غضون 3 أبريل لسنة 2014 – بدائرة قسم شرطة شبين القناطر – محافظة القليوبية – حازوا وأحرزوا مفرقعات بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن العام، وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
الأحكام بالمؤبد
والمحكمة المذكورة قضت حضورياَ بتاريخ 15 من مارس 2017 بمقتضى المادة 102/أ من قانون العقوبات والمواد 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبندين رقمى "75، 78" من قرار وزير الداخلية رقم 3235 لسنة 2007 بمعاقبة: المتهمين بالسجن المؤبد عما أسند لكل منهم، فطعن المحكوم عليهم كل منهم بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض، وفى غضون 11 أبريل 2017 قرر المحكوم عليه السابع "أزس" بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 15 من أبريل لسنة 2017 قرر المحكوم عليهم الأول والثانى والثالث والخامس والسادس بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 23 من أبريل 2017 قرر المحكوم عليه الرابع بشخصه من السجن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الطعن أستوفى الشكل المقرر في القانون ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة وإحراز مفرقعات بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن العام قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه حرر في عبارات عامة مبهمة وخلا من بيان واقعة الدعوى بياناَ تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ووفقا لـ"المحكمة" – من حيث إن الحكم المطعون فيه أورد بياناَ لواقعة الدعوى ما مفاده أنه حال مرور ضابط الواقعة بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية تلقى اتصالاً من أحد مصادرة السرية الذى أنبأه بتواجد المتهمين بقرية الجعافرة يتجرون في المواد المخدرة وبحوزتهم أسلحة نارية، فانتقل على رأس قوة من رجال الشرطة إلى حيث يتواجدون وحال مشاهدتهم له والقوة المرافقة قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم، وتمكنوا من الفرار، وقد تم ضبط قنبلة غازية يدوية "مسيلة للدموع"، وحصل الحكم أقوال شاهد الإثبات على نحو ما أورد بواقعة الدعوى.
الحكم المطعون فيه لم يبين أياَ من الطاعنين كان محرزاَ للمفرقعات المضبوطة
لما كان ذلك – وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاَ، والمواد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من ضرورة تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم، وإذا كان الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعنين بجريمة حيازة وإحراز مفرقعات لم يبين أياَ من الطاعنين كان محرزاَ للمفرقعات المضبوطة وكيف أن الأخرين يحوزونها ومظاهر تلك الحيازة ونوع الصلة بينهم فإنه يكون مشوباَ بالقصور في استظهار الركنين المادي والمعنوي لهذه الجريمة، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
مستند 3