أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 47 لسنة 62 قضائية عليا، بمجازاة مديري الشئون الوقائية والرعاية الأساسية وطب الأسنان الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، بتهمة التزوير وصرف حوافز الإشراف والقيادة لغير المستحقين وبدون وجه حق.
وبرأت المحكمة مراجع الماهيات ووكيل الحسابات.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن أ.ح.ع، مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف التعليمات المالية، بأن وافق على صرف حافز إشراف وقيادة للمحال الثاني من ميزانية الإدارة الصحية بديروط، رغم عدم تبعيته لتلك الإدارة، وعدم إستحقاقه الحافز، مما ترتب عليه تقاضيه 29239 جنيهَا بدون وجه حق كما وافق على صرف حافز قيادة للطبيبة ن.ع.م رغم عملها مديرًا للإدارة الصحية بديروط، وذلم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بشأن تنظيم شئون المهن الطبية، مما ترتب عليه صرف 4146 جنيه لها، دون وجه حق.
وأكدت المحكمة فى حكمها الصادر، أن ر.م.ع، مدير إدارة طب الأسنان الوقائي بالمديرية، سلك مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة، ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة، بأن إصطنع تقارير مزورة تفيد مروره على وحدات الأسنان الصحية بديروط، وذلك بالمخالفة للحقيقة، وأستخدم خاتم الإدارة الصحية بديروط لبصم تلك التقارير الوهمية وتقاضى 29239 جنيه حافز إشراف وقيادة دون وجه حق، وزاول مهنة الطب بعيادته الخاصة طيلة عمله مديرًا لإدارة الطب الوقائي بالمخالفة لشروط شغل تلك الوظيفة.
وأكدت المحكمة عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إلى س.م.ح، مراجع ماهيات بالإدارة الصحية بديروط، وع.أ.ع، وكيل الحسابات حيث لم يخالفا التعليمات والقواعد المالية، ولم يهملا في عملهما. وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المخالف الأول بغرامة تعادل ثلاثة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وإيقاف المخالف الثاني ثلاثة أشهر عن العمل، وبراءة الأخيرين لعدم صحة ما نسب اليهما.