تعرف على آلية اختيار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار وفقا للقانون

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 03:00 ص
 تعرف على آلية اختيار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار وفقا للقانون مجلس النواب -أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 والمعدل في 31 يوليو 2019، أن الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار ونوابه يصدر بشأنهم قرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص وكذلك تحديد معاملتهم المالية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ولا يجوز أن يزيد عدد من نواب رئيس الهيئة على خمسة نواب، وتٌحدد اختصاصات نواب الرئيس التنفيذى بقرار من الوزير المختص.

 

ويتولى الرئيس التنفيذى للهيئة تمثيلها أمام القضاء والغير، كما يتولى شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها، وله فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتيسير إجراءات الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين، وكذا اتخاذ ما يلزم لتفعيل نظام الرقابة والشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة.

 

ويجوز للرئيس التنفيذى تفويض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته دون أن يتضمن التفويض تمثيل الهيئة أمام القضاء أو الغير، وتبين اللائحة التنفيذية الاختصاصات والمهام الأخرى للرئيس التنفيذى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة