تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات دمجهم فى المجتمع فى مختلف القطاعات والتخصصات والهيئات، وتيسير الخدمات الخاصة وتسهيل حصولهم عليها بشكل يتناسب مع طبيعتهم الخاصة، وفيما يلى نستعرض ضوابط تشكيل اللجنة التربوية التعليمية واختصاصاتها.
تشكل بقرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم الفنى لجنة ثلاثية تربوية بالإدارات التعليمية وعلى المستوى المركزى بالوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى، وعضوية كل من:
- ممثل عن الإدارة التعليمية من العاملين بإدارة التربية الخاصة.
- ممثل عن الوزارة المختصة بالصحة.
تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالآتى:
- مراجعة التقرير الطبى الصادر من أي مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة بشأن الالتحاق بمدارس الدمج.
- تحديد التيسيرات اللازمة للطالب المتقدم لمدارس الدمج.
جدير بالذكر أنه وفقا للقانون، تصدر وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفا صحيا، وذلك بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التى يتعامل معها الشخص ذوى الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تطور فى حالة اعاقته يقتضى إدراجها ".