أصدرت محكمة جنح برج العرب، حكماَ، بحبس موظف بإحدى محاكم الأسرة 6 أشهر، على خلفية اتهامه بالامتناع عن دفع نفقة ابنته، وذلك بعد أن تعنت الزوج عن سداد متجمد نفقة يقدر بـ 22 ألف جنيه، حيث استندت المحكمة للمادة 293 من قانون العقوبات.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2464 لسنة 2021 – جنح برج العرب - لصالح المحامي محمد ناجى صبحي، وكيلاَ عن السيدة شيرين نصر عبد الرحيم، برئاسة المستشار محمد على، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد فاروق، وأمانة سر حسن المر.
الوقائع.. زوج بمحكمة الأسرة يتعنت عن سداد 22 ألف جنيه متجمد نفقة
وقائع الدعوى تخلص فيما جاء ببلاغ المجني عليها شيرين نصر عبد الرحيم من امتناع المتهم "ه. ح" عن أداء دين النفقة المستحق عليه نفاذا للحكم الصادر في دعوى أسرة والصادر لصالحها، ورغم انذاره قانوناَ، ولم يمتثل إلى أن أصبح مدين بمبلغ وقدره 22 ألف جنيه متجمد نفقة مستحق في ذمته.
وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية العاجلة بمقتضى المادة 292 من قانون العقوبات، وبوصف أنه صادر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لصالح سالفة البيان امتنع لمدة 3 شهور عن الدفع مع قدرته عليه، ورغم التنبيه عليه على النحو المبين بالأوراق.
المحكمة تؤسس الحكم وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن المتهم لم يحضر رغم إعلانه قانوناَ، وعليه يجوز الحكم في غيبته عملاَ بالمادة 238/1 إجراءات جنائية، حيث أنه ولما كان المقرر بنص المادة 293 من قانون العقوبات أنه: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة 3 شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفى جميع الأحوال إذ أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاَ يقبله صاحب الشأن لا تنفذ العقوبة".
وأوضحت حيثيات الحكم أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، كما أنه من المقرر أنه لا يشترط في مواد الجنح والمخالفات إجراء أي تحقيق قبل المحاكمة، ويجوز للقاضي أن يأخذ بما هو في محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أنه ورقة من أوراق الدعوى، طبقا للطعن رقم 788 لسنة 44 قضائية – جلسة 13 أبريل 1975.
المحكمة تنصف الزوجة
لما كانت المحكمة تطمئن لثبوت التهمة في حق المتهم ثبوتاَ كافياَ وفقا لعقيدة المحكمة، والتي اطمأنت إلى ما جاء ببلاغ المجني عليها من صدور حكم قضائي في دعوى أسرة مبينه رقمها بالأوراق والمقضي فيها بأداء النفقة لصالح المجني عليها سالفة البيان، وأنه مستحق عليه مبلغ وقدره 22 ألف جنيه قيمة ما تجمد في ذمته نتيجة امتناعه عن الدفع رغم التنبيه عليه بموجب الإنذار المنوه عنها سلفا، وكان المتهم لم يحضر بالجلسات ولم يبد ثمة دفاع ينال من الأدلة المتقدمة ولم يدفع التهمة عنه بثمة دفع، ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المؤثمة بمواد الاتهام عالية ويتعين إدانته عملاَ بالمادة 304/2 إجراءات جنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة