كثير من رواد محاكم الأسرة يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية.
ويرصد الـ" اليوم السابع" الخطوات القانونية اللازمة لصدور واستخراج قرار إعلام الوراثة من محكمة الأسرة التابع لها مقدم الطلب.
1-طلب لمحكمة الأسرة من أى أحد من الورثة، مبين به اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة بما فيهم الأم بصفتها وصية على أولادها القصر، مرفقا به شهادة الوفاة وقرار الوصاية وصورة البطاقة الشخصية.
2-صيغة إعلان للورثة بالجلسة التي ستحدد، يتم إعلان الورثة بها ، وفي حالة عدم وجود ورثة خلاف الأم وأبناءها القصر ، فلا يشترط الإعلان ويكتفى بحضورها أو حضور وكيلها الجلسة لإثبات أنها الوريثة الوحيدة هي وأولادها وأنها الوصية عليهم .
3-يحدد جلسة خلال ثلاثة أسابيع أو شهر على الأكثر ، وفي الجلسة يتم إحضار شاهدين من الرجال، يفضل أن يكون من جيران أو معارف أو أصحاب أهل المتوفي ، ليستمع إليهما القاضي ويسألهما بعض الأسئلة الروتينية ليتأكد من خلالها الوفاة وانحصار إرثه في الورثة المبينين بالطلب .
4-يصدر الإعلام في اليوم التالي مباشرة أو جلسة أخرى يحددها القاضي .
5- وتتمثل عقوبة من يرفض تسليم الميراث لمستحقيه وفق المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.
6-ويعاقب من يخفي مستندات لحرمان الورثة من نصيبهم الشرعي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، و للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال .
7-تشمل شروط إقامة جنحة عدم تسليم الميراث إذا توافر القصد الجنائي المتمثل فى الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث،، وأن يطالب مستحق الميراث بالمستندات التى تثبت حقه فى الميراث ممن تحت يده تلك المستندات وامتنع الأخير عن تسليمها، ويتحقق الطلب إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر أو محضر إثبات حالة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول.