"تزوجتها منذ عام و7 أشهر ثم انفصلت عني دون طلاق وهجرتني، وأجبرتني على ترك منزل الزوجية، بسبب طمعها في راتبي واعتيادها الاستيلاء عليه شهريا، ورفضها منح والدتي وشقيقتي أي مساعدات بعد وفاة والدي، لأعيش في جحيم بسبب ملاحقتها لى ببلاغات ودعاوي حبس بمحكمة الأسرة، وعندما ذهبت لمنزلها لمحاولة تمكيني من رؤية ابني رفضت وحاولت دهسي بسيارتها".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد مطالبته بإثبات نشوزها والضرر المادي والمعنوي الواقع عليه، إثر إصابته بإصابات على يد زوجته.
وقال الزوج فى دعواه: "ربنا ينتقم منها دمرت حياتي وكادت أن تقتلني، وحرمتني من رعاية أبني، واستولت على منزلى، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة واقعة من جانبها، لأتعرض للملاحقة على يديها ومحاولة قتلي عقابا لي علي طلب رؤيتهم، والتسبب لي بإصابات خطيرة، مما دفعنى لإقامة بلاغ رسمي ضدها بقسم الشرطة".
وتابع الزوج فى دعواه، أن زوجته لا تهتم إلا بجمع المال، وسببت لها ضررا كبيرا، وشوهت سمعته بالسب والقذف وتعدت على والدته المسنة، وكانت دائمة التعنيف له، وتعامله بصورة غير أدمية، وتعرض على يديها للابتزاز لدفع مبالغ مالية لها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .
والزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.