وتابع الزوج بدعواه: "ذهبت لمنزلها لمحاولة تمكيني من رؤية أطفالى ولكنها رفضت، ورفضت العودة والصلح، وكادوا يقتلوني، مما دفعني لطلب إثبات نشوزها، بعد أن ألحقت بي الضرر المادي والمعنوي، إثر إصابتي على يديها وأشقائها".
وأكد: "ربنا ينتقم منهم دمروا حياتي وتسببوا في التفريق بين وأبنائي، وحرموني من رعايتهم، والآن يطالبون بمسكن الحضانة رغم أنها غير أمينة على رعاية الصغار بسبب جنونها وعصبيتها، ولاحقوني بدعوى طلاق للضرر رغم أن الإساءة واقعة من جانبها، وتعرض على يديها للابتزاز لدفع مبالغ مالية لها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
والزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.