منح قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة، مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، الحق فى حالة مخالفة المعهد لأى حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أن يقترح بعد إنذار المعهد ومنحه مهلة لتلافى أسباب المخالفة اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
حرمان المعهد من الإعانة كلها أو بعضها.
إغلاق المعهد إداريا بالشروط الواردة فى المادة 13 من هذا القانون.
الاستيلاء المؤقت أو النهائى على المعهد.
ويترتب على صدور قرار وزير التعليم العالى بالاستيلاء المؤقت أن ترفع يد صاحب المعهد عنه، وأن يحرم من فائدة رأس المال والربح خلال فترة الاستيلاء المؤقت، وتتولى الوزارة إدارته نيابة عن صاحبه لحين إزالة أسباب المخالفة أو لحين البت فى وضع المعهد نهائيا.
ويترتب على الاستيلاء النهائى أيلولة المعهد إلى الحكومة بجميع مشتملاته بالحالة التى تكون عليها، وذلك مقابل تعويض يقدره مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة على أساس القيمة الدفترية أو القيمة الفعلية لمشتملات المعهد وقت الاستيلاء أيهما أقل دون أن يدخل فى تقدير التعويض الأموال والحقوق الموقوفة على المعهد أو التى كان متبرعا بها.
وتنص المادة 13 على
لا يجوز للمعهد أن يغلق أبوابه أو يمتنع عن أداء رسالته إلا بموافقة الوزارة وبشرط ان يقدم صاحب المعهد طلبا بذلك قبل ستة أشهر على الأقل من بدء العام الدراسى الذى يزمع إغلاق المعهد فيه.
ويكون إغلاق المعهد فى هذه الحالة بإنهاء الدراسة فى صف دراسى واحد فى كل عام ابتداء من الصف الأول فى المعهد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة