حظر القانون تكوين أكثر من اتحاد واحد للعبة الرياضة الواحدة ، كما تضمن قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة تعريف اتحاد اللعبة الرياضية والاختصاصات.
ونصت المادة ٣٨ علي :"اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتكون من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية التى لها نشاط فى لعبة ما بقصد تنظيم هذا النشاط وتنسيقه بينها، والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني، والاتحاد وحده هو المسئول فنيًا عن شئون هذه اللعبة ورفع مستواها فى جميع الهيئات المشار إليها فى حدود القواعد التى يقررها الاتحاد الدولى لهذه اللعبة.
وتضمنت المادة 39 من ذات القانون علي اختصاصات اللعبة الرياضية إذ نصت المادة علي :":يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية:
١ - وضع السياسة العامة التى تحقق نشر اللعبة فى جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفنى.
٢ - إدارة شئون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية.
٣ - وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب فى جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية والنقابة العامة للمهن الرياضية.
٤ - المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة.
٥ - تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.
٦ - إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية وفى البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها.
٧ - تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها.
٨ - إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهم أو بين أحدهم وأى من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضى من لاعبين أو إداريين أو حكام.
٩ - تمثيل جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا أقيمت داخل الجمهورية بعد إخطار اللجنة الأولمبية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
١٠ - تنظيم المسابقات والمباريات ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات.
١١ - اعتماد تسجيل اللاعبين فى الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحادات وتمثيلهم فى مسابقاتها.
١٢ - وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم, وتحدد لائحة النظام الأساسى شروط وضوابط مباشرة الاختصاصات المشار إليها وضوابطها.
١٣ - تنظيم شئون الاحتراف.
١٤ - أى اختصاصات أخرى تتعلق بالاتحاد.
وحظرت المادة 40 عدم تكوين اتحادين للعبة الواحدة ونصت علي :"لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد للعبة الرياضة الواحدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة