مرسوم كويتى بقانون لتبادل المعلومات الضريبية مع دول العالم

الأحد، 14 يوليو 2024 06:00 م
مرسوم كويتى بقانون لتبادل المعلومات الضريبية مع دول العالم الكويت
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدر مرسوم كويتي بقانون في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية يجيز للكويت طلب المعلومات من أي دولة أخرى، كما يجيز للسلطات المختصة في الكويت تزويد الدول الأخرى بالمعلومات التي تطلبها.


وبحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون ، ووفقا لصحيفة الراي الكويتية اليوم الأحد فإن القانون جاء لمواكبة التطور الهائل الذي شهده العالم في حركة رأس المال والتنقل الدولي للأشخاص والسلع والخدمات، خصوصاً أن ذلك يزيد من نسبة احتمالات التجنب والتهرب الضريبي، ما يتطلب تعزيز التعاون في ما بين السلطات الضريبية على المستوى الدولي لمكافحة ذلك.


وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الجديد يتكون ، من 20 مادة مقسمة على 4 فصول، حيث يتضمن الفصل الأول تعريفا للكلمات، والثاني الأحكام المتعلقة بتبادل المعلومات، والثالث التدابير والعقوبات التي يتم فرضها عند المخالفة، والرابع مرتبط بالأحكام الختامية كما نص الفصل الثاني من القانون على أن السلطة المختصة بالإشراف على القانون هو وزير المالية أو من يفوضه أو من يمثله قانوناً، وعلى وجوب أن تقوم جميع الجهات والأشخاص بتزويد هذه السلطة تلقائياً أو بناء على طلبها بأي معلومات مطلوبة وجاءت المادة 3 من الفصل الثاني على أن السلطة المختصة تتمتع بصلاحيات طلب أو جمع أي معلومات في حوزة أو سيطرة أي شخص في نطاق إقليم دولة الكويت وإرسالها إلى الدولة التي تطلبها، وأنه يجب على كل شخص الالتزام بتلبية طلب المعلومات وأن يوفرها للسلطة المختصة بالشكل الصحيح خلال 21 يوماً من تاريخ طلبها.


وأضافت الصحيفة أن المادتين الرابعة والخامسة للقانون تضمنت أنه للسلطة المختصة أن ترسل ذاتيا ومن دون طلب مسبق المعلومات للدول وفق اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية كما ألزمت المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ، أن ترسل للسلطة المختصة .


وفي نقس السياق قالت الصحيفة أنه صدر مرسوم بقانون أخر في شأن الموافقة على اتفاقية بين الكويت والإمارات لتجنب الإزدواج الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.


ونوهت الصحيفة أن القانون نظم ما جاء في الاتفاقية المبرمة في 11 فبراير الماضي بمدينة دبي، فيما حددت المادة 1 من القانون الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية بنطاق التطبيق، وهم المقيمون في إحدى الدولتين أو كلتيهما كما أجازت المادة 6 إخضاع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الممتلكات غير المنقولة الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة وتطبق الاتفاقية على «الضرائب على الدخل ورأس المال المفروضة لصالح دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية الفرعية أو السلطات المحلية التابعة لها، بصرف النظر عن الطريقة التي تُفرض بها» وتشمل كذلك «الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية للممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من قبل المشروعات، وكذلك الضرائب على زايادة رأس المال».










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة