إشادة تحت قبة النواب بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. إنجاز كبير فى ملف حقوق الإنسان.. وزير الشئون النيابية: يتوافق مع مخرجات الحوار الوطنى.. والتشريعية ترجئ الموافقة على "البدائل"

الأحد، 25 أغسطس 2024 07:00 م
إشادة تحت قبة النواب بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. إنجاز كبير فى ملف حقوق الإنسان.. وزير الشئون النيابية: يتوافق مع مخرجات الحوار الوطنى.. والتشريعية ترجئ الموافقة على "البدائل" اللجنه التشريعيه بمجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، المواد المنظمة للحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى انتهت منه اللجنة الفرعية التى شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، وذلك وسط إشادة من نقابة المحامين والحقوقين والمعارضة بهذه المواد لا سيما فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطى.

وفى السياق ذاته، أشاد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية بما انتهت إليه اللجنة الفرعية بمجلس النواب التى أعدت مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من أحكام وصياغات خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطى.

وأكد "فوزي" خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، توافق مواد الحبس الاحتياطى مع ما انتهى إليه الحوار الوطنى فى هذا الشأن.

كما أشاد كل من محمود الداخلى، أمين عام نقابة المحامين، وعبد الجواد أحمد ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائبين ضياء الدين داود، ومحمد عبدالعزيز، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية فى هذا الصدد، معتبرين ذلك إنجازا كبيرا فى ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وثمن الحضور، دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا الشأن، لما له من أثر بالغ فى حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.

على جانب آخر، شهد الاجتماع إرجاء مناقشة المادة 113 الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطى، فى ضوء اقتراح ممثلى مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.

ووافق كل من ممثلى وزارتى العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق فى هذا الشأن، وقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة لحين موافاة اللجنة من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محدده حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكترونى.

وكان النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية ورئيس اللجنة الفرعية الخاصة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، قد أكد أن التعديلات الجديدة لمشروع القانون تحقق العدالة الناجزة التعديلات، لافتا إلى التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشكلة لتعديل القانون ومنها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد وشملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطى.

وفى هذا الصدد، تقضى المادة (123) من مشروع القانون أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على ثلاثة أشهر فى مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمرالحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة، "إذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال".

وتشير المادة، إلى أنه فى جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر فى الجنح واثنا عشر شهراً فى الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.

وتقضى المادة (124) بأنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.

ومن المقرر أن تستمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى اجتماعاتها يومى الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشته وإقراره نهائياً خلال الإجازة البرلمانية استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذى سيبدأ فى أول أكتوبر 2024.

يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم عرضه على لجنة الشئون الدستورية وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضى 20 أغسطس الجارى، وقد تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على 540 مادة وفقاً لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتى استمر عملها نحو 14 أسبوعاً وعقدت نحو 28 اجتماعاً للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التى توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، حيث ضمت اللجنة الفرعية فى عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين فى القضايا الجنائية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة