حدد قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ فى المادة 46 منه صلاحيات للنيابة العامةأو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، فى الجريمة الإرهابية ، حيث لها أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً
نص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 على أن من مكن متهم فى جريمة إرهابية من الهرب يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.
أدان مجلس الأمن الدولى، بشدة الهجوم الإرهابى الأخير فى العاصمة الأفغانية كابول، واصفا إياه "بالشنيع والجبان".
أدان عبده محمد الجندى المتحدث الرسمى باسم حزب المؤتمر الشعبى العام فى اليمن الجريمة الإرهابية التى استهدفت مواقع للجيش فى شمال سيناء ووصفها بأنها محاولة يائسة للتأثير على النجاحات التى يحققها الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يعد أمل الأمة العربية كلها فى هذه المرحلة.