قال مجمع البحثوث الإسلامية إنه لا يجوز للمضحى الانتفاع بجلد الأضحية، وأن باعه عليه التصدق بثمنه، ولا يُعطى للجزار كأجرة
لا يوجد المزيد من البيانات.